الشيخ الطوسي
322
الاستبصار
حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك : [ 1139 ] 9 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج . 220 - باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل [ 1140 ] 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها . [ 1141 ] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس . قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك : [ 1142 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام تحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل . فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت
--> - 1139 - 1140 - التهذيب ج 1 ص 565 . - 1141 - 1142 - التهذيب ج 1 ص 565 الكافي ج 1 ص 250 .